وهي ستة : 1 - كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه : كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه 2 - كونه يجر بها نفعا لنفسه : فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه 3 - أن يدفع بها ضررا عن نفسه : فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد عليه 4 - العداوة لغير الله تعالى : كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح 5 - العصبية : فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة 6 - أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها وهي ستة : 1 - كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه : كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه 2 - كونه يجر بها نفعا لنفسه : فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه 3 - أن يدفع بها ضررا عن نفسه : فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد عليه 4 - العداوة لغير الله تعالى : كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح 5 - العصبية : فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة 6 - أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها