اختص بالقول المنقول من حكم أو خبر لا ما اختص بالقائل من عدالة وصدق .
ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله وقيل لا يجوز فلو استفتى فقيها فلم تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حتى تسكن نفسه وعلى الأول يكفي الأول والأولى الوقوف مع سكون النفس لقوله A استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله الإثم ما حاك في النفس وقوله الإثم جواز القلوب فإن حصل السكون والطمأنينة بقول واحد وإلا زاد ليحصل ذلك