عنه وإن من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني لم يكن القول الأول مذهبا له ولا يعمل به من قلده وإن كان عمل به لم يستمر عليه إذن فلو كان المفتي في صلاة فدار لتغير اجتهاده في القبلة تبعه إذن من قلده في الأول وإلا فلا وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده ومقاصده وأصوله وتصرفاته كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبي A وتعذر الجمع والنسخ أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع فإنه يعمل بالأشبه منها بالكتاب أو السنة أو اتفاق الأمة أو أقوال الأئمة .
وقد أشار أبو الخطاب وغيره إلى ذلك ونحوه وقلت إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فمع الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما فيكون كآخر قوليه فيما ذكرنا وإن لم يجعل أولهما ثم ذهبا له احتمل هذا الوقف لاحتمال تقديم أرجحهما وإن تساويا فالوقف أولى قلت ويحتمل التخيير والتساقط وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد له إن لم يكن حاكما وإن منعنا تعادل الإمارات وهو الظاهر عن الإمام أحمد فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط وإن جهل تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف