وإن باعه بدونه لم يشتر منه ومتي رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه والإكراه قائم صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد هذا هو المشهور عند أصحابنا وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه بعد وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه كذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه أو أكره موليا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق ولو حلف لايوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك لأنه فعل ماحلف عليه حقيقة على وجه لايعذر فيه ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدي عنه الحاكم فإنه لايحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه الحديث الأربعون الدنيا وسيلة ومزرعة الآخرة عن ابن عمر Bهما قال أخذ رسول الله A بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر Bهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري