ذكورهم وإناثهم وأجاز من يري توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث العصبات لا على نفي توريث غيرهم وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس Bهما وأما قوله فلأولي رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا فالجواب الصحيح عنه أنه يطلق الرجل ويراد به الشخص كقوله من وجد ماله عند رجل قد أفلس ولافرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال وتخلصه للذكر دون الأنثي وهو المقصود وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعم من الذكر كقوله ابن السبيل جاء تقييد ابن اللبون في نصاب الزكاة بالذكر وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكليف وتعسف شديد ولا طائل تحته وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم والله أعلم الحديث الرابع والأربعون عن عائشة Bها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم