يا أبا العبّاس أن تنفِر عن خِلافِه وتستوِحش منه ولا تأنس بأول خاطرٍ يبدو لك فيه .
ولَعَمري إن هذا ليس بموضع قَطْع على الخصم إلاّ أن فيه تشنيعا عليه وإهابة به إلى تركهِ وإضافة لعذره في استمراره عليه وتهالُكه فيه من غير إحكامه وإنعام الفحص عنه وإنما لم يكن فيه قَطْع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يُلوِ بنصّ أو ينْتهك حُرْمة شرع فقسْ على ما ترى فإنني إنما أضع من كل شىء مثالا موجَزا .
باب القول على إجماع أهل العربيَّة متى يكون حُجَّة .
اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حُجّة إذا اعطاك خصمُك يدَه ألاّ يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأمَّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه وذلك انه لم يِرَد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سُنَّة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النصّ عن رسول الله ص - من قوله أُمَّتيِ لا تجتمع على صلالة وإنما هو عِلْم منتَزع من استقراء هذه اللغة