من موانع قبول الزرع وهو أشد من الوسخ الغالب في التنقية والإصلاح وهي مرعى الدواب .
النوع الحادي عشر الشراقي وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقصور النيل وعلو الأرض أو سد طريق الماء عنه .
النوع الثاني عشر المستبحر وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد مصرفا له عنها فيمضي زمن المزارعة قبل زواله بالنضوب .
قال ابن مماتي وربما انتفع به من ازدرع الأرض بالاستقاء منه بالسواقي لما زرعه في العلو .
النوع الثالث عشر السباخ وهو أرض غلب عليها الملح فملحت حتى لم ينتفع بها في زراعة الحبوب وهي أردى الأرضين .
قال ابن مماتي وربما زرع فيما لم يستحكم منها الهليون والباذنجان وربما قطع منها ما يسبح به الكتان ويزرع فيها القصب الفارسي فينجب .
الطرف الثالث في وجوه أموالها الديوانية وهي على ضربين شرعي وغير شرعي .
الضرب الأول الشرعي وهو على سبعة أنواع .
النوع الأول المال الخراجي وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين وله حالان .
الحال الأول ما كان عليه الأمر في الزمن المتقدم وقد أورد ابن مماتي في قوانين الدواوين ما يقتضي أنه كان على كل صنف من أصناف المزروعات