وقد ذكر الفقهاء له أركانا وشرائط وأحكاما .
فأما أركانه فثلاثة .
الأول العاقد للأمان من المسلمين وليعلم ان الأمان على ضربين عام وخاص فالعام هو عقده للعدد الذي لا يحصر كأهل ناحية ولا يصح عقد الأمان فيه إلا من الإمام أو نائبه كما في الهدنة والخاص هو عقده للواحد أو العدد المحصور ويصح من كل مسلم مكلف وإن لم تكن له أهلية القتال فيصح من العبد والمرأة والشيخ والهرم والسفيه والمفلس بخلاف أمان الصبي والمجنون .
الثاني المعقود له ويصح عقده للواحد والعدد من ذكور الكفار وإناثهم نعم في تأمين المرأة عن الاسترقاق خلاف .
الثالث صيغة العقد وهي كل لفظ يفهم الأمان كناية كان أو صريحا وفي معنى ذلك الإشادة المفهمة ويعتبر فيه قبول الكافر فلا بد منه حتى لو رد الأمان لم ينعقد وفيما إذا سكت خلاف نعم لو دخل للسفارة بين المسلمين والكفار في تبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله تعالى لم يعتبر فيه عقد الأمان بل يكون آمنا بمجرد ذلك أما لو دخل لقصد التجارة بغير أمان فإنه لا يكون آمنا إلا أن يقول الإمام ونائبه من دخل تاجرا فهو آمن .
وأما شرطه فأن لا يكون على المسلمين ضرر في المستأمن بأن يكون طليعة أو جاسوسا فإنه يقتل ولا يبالي بأمانه ويعتبر أن لا تزيد مدة الأمان على سنة بخلاف الهدنة فقد تقدم أنها تجوز عند ضعف المسلمين إلى عشر سنين