الطرف الثالث فيما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة الهدن .
قال في مواد البيان وهذا الفن من المكاتبات له من الدولة محل خطير ومن المملكة موضع كبير ويتعين على الكاتب أن يخلي له فكره ويعمل فيه نظره ويتوفر عليه توفرا يحكم مبانيه ويهذب معانيه .
والذي يلزم الكاتب في ذلك نوعان .
النوع الأول ما يختص بكتابة الهدنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر .
وهي الشروط الشرعية المعتبرة في صحة العقد بحيث لا يصح عقد الهدنة مع إهمال شيء منها .
وهي أربعة شروط .
الأول في العاقد .
ويختلف الحال فيه باختلاف المعقود عليه فإن كان المعقود عليه إقليما كالهند والروم ونحوهما أو مهادنة الكفار مطلقا فلا يصح العقد فيه إلا من الإمام الأعظم أو من نائبه العام المفوض إليه التحدث في جميع أمور المملكة .
وإن كان على بعض القرى والأطراف فلآ حاد الولاة المجاورين لهم عقد الصلح معهم .
الثاني أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين ضعف أو في المال قلة أو توقع إسلامهم بسبب اختلاطهم بالمسلمين أو طمع في قبولهم الجزية من غير قتال وإنفاق مال .
فإن لم تكن مصلحة فلا يهادنون بل يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها .
الثالث أن لا يكون في العقد شرط يأباه الإسلام كما لو شرط أن يترك بأيديهم مال مسلم أو أن يرد عليهم أسير مسلم انفلت منهم أو شرط لهم على المسلمين مال من غير خوف على المسلمين أو شرط رد مسلمة إليهم فلا يصح العقد مع شيء من ذلك بخلاف ما لو شرط رد الرجل المسلم أو