المرأة الكافرة فإنه لا يمنع الصحة .
قال الغزالي وقد جرت العادة أن يقول نهادنكم على أن من جاءكم من المسلمين رددتموه ومن جاءنا مسلما رددناه .
فإن كان في المسلمين ضعف وخيف عليهم جاز التزام المال لهم دفعا للشر كما يجوز فك الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه .
الرابع أن لا تزيد مدة الهدنة عن أربعة أشهر عند قوة المسلمين وأمنهم ولا يجوز أن تبلغ سنة بحال وفيما دون سنة وفوق أربعة أشهر قولان للشافعي Bه أصحهما أنه لا يجوز أما إذا كان في المسلمين ضعف وهناك خوف فإنه تجوز المهادنة إلى عشر سنين فقد هادن رسول الله أهل مكة عشر سنين كما رواه أبو داود في سننه .
ولا تجوز الزيادة عليها على الصحيح وفي وجه تجوز الزيادة على ذلك للمصلحة .
فلو أطلق المدة فالصحيح من مذهب الشافعي أنها فاسدة وقيل إن كانت في حال ضعف المسلمين حملت على عشر سنين وإن كانت في حال القدرة فقد قيل تحمل على الأقل وهو أربعة أشهر وقيل على الأكثر وهو ما يقارب السنة .
ولو صرح بالزيادة على ما يجوز عقد الهدنة عليه فإن زاد على أربعة أشهر في حال القوة أو على عشر سنين في حال الضعف صح في المدة المعتبرة وبطل في الزائد فإن احتيج إلى الزيادة على العشر عقد على عشر ثم عشر ثم عشر قبل تقضي الأولى قاله الفوراني وغيره من أصحابنا الشافعية .
وذهب أصحاب مالك رحمهم الله إلى أن مدتها غير محدودة بل يكون موكولا إلى اجتهاد الإمام ورأيه