ربقة الأسر ويمكنهم من المسير إلى بلادهم بأنفسهم وخدمهم وعيالهم وأتباعهم وأصناف أموالهم في أتم حراسة وأكمل خفارة دون كلفة ولا مؤونة تلحقهم على إطلاقهم ونحو ذلك .
ومن ذلك أن يشترط عليه مالا يحمله إليه في كل سنة أو أن يسلم إليه ما يختاره من حصون وقلاع وأطراف وسواحل مما وقع الاستيلاء عليه من بلاد المسلمين أو أحب انتزاعه أو استضافته من بلاد من يهادنه من ملوك الكفر وأن يبقي من بها من أهلها ويقررهم فيها بحرمهم وأولادهم ومواشيهم وأزوادهم وسلاحهم وآلاتهم دون أن يلتمس عن ذلك أو عن شيء منه مالا أو يطلب عنه بدلا وما ينخرط في هذا السلك .
ومن ذلك أن يشترط عليه عدم التعرض لتجار مملكته والمسافرين من رعيته برا وبحرا بنوع من أنواع الأذية والإضرار في أنفسهم ولا في أموالهم وللمجاورين للبحر عدم ركوب المراكب الحربية التي لا يعتاد التجار ركوب مثلها .
ومن ذلك أن يشترط عليه إمضاء ما وقعت عليه المعاقدة وأن لا يرجع عن ذلك ولا عن شيء منه ولا يؤخر شيئا عن الوقت الذي اتفق عليه .
ومن ذلك أن يشترط عليه أنه إذا بقي من مدة الهدنة مدة قريبة مما يحتاج إلى التعبيء فيه أن يعلمه بما يريده من مهادنة أو غيرها .
ومن ذلك أن يشترط عليه أنه إذا انقضى أمد الهدنة على أحد من الطائفتين وهو في بلاد الآخرين أن يكون له الأمن حتى يلحق مأمنه .
ومن ذلك أن يشترط مالا يحمله إليه في الحال أو في كل سنة أو حصونا أو بلادا يسلمها من بلاده أو مما يغلب عليه من بلاد مهادنه إلى غير ذلك من الأمور التي يجري عليها الاتفاق مما لا تحصى كثرة