وتبعه على ذلك عكرمة فقال كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية فلما دعاهم إلى الله خالفوه وقاطعوه فأمرهم بصلة الرحم التي بينهم وبينهم .
فقال إن لم تحفظوني فيما جئت به فاحفظوني لقرابتي فيكم .
وجرى على ذلك أيضا قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم ويؤيده أن السورة مكية ورواية نزولها بالمدينة لما فخرت الأنصار على العباس وابنه ضعيفة .
وعلى فرض صحتها تكون نزلت مرتين ومع ذلك فهذا كله لا ينافي ما مر من تخصيص القربى بالآل لأن من ذهب إليه كابن جبير اقتصر على أخص أفراد القربى وبين أن حفظهم آكد من حفظ بقية تلك الأفراد ويستفاد من الاقتصار عليهم طلب مودته وحفظه بالأولى لأنه إذا طلب حفظهم لأجله فحفظه هو أولى بذلك وأحرى ولذا لم ينسب ابن عباس ابن جبير إلى الخطأ بل إلى العجلة أي عن تأمل ان القصد من الآية العموم والأهم منها أولا وبالذات وده .
ومما يؤيد أن لا مضادة بين تفسيري ابن جبير وابن عباس أن ابن جبير كان يفسر الآية تارة بهذا وتارة بهذا فافهم صحة إرادة كل منهما فيها بل جاء عن ابن عباس ما يوافق تفسير ابن جبير وهو روايته للحديث الذي ذكرنا أن في سنده شيعيا غاليا ولا ينافي ذلك كله أيضا تفسيرها بأن المراد إلا التودد إلى الله لما أخرجه غير واحد عن ابن عباس مرفوعا لا أسألكم على ما أتيتكم به من