عليهم فيستعبدهم وهم في الأصل أحرار .
غرر كمم قال أبو عبيد : فحكم فيهم عمر أن صيَّرهم أحرارا بلا عوض / لأنه [ إنما - ] كان تَمَلُّكا وليس بسباء . 3 / ب وفي هذا الحديث أصل لكل من ادّعى رقبة رجل وأنكر المدَّعى عليه أن القول قولُه . ألا تراه جعل القولَ قول أهلِ نجران ؟ ولعمر أيضا في الولد حكم آخر وذلك أنه قضى في ولد المغرور غُرَّة يعني الرجل يزوِّج رجلا مملوكة على أنها حرة فقضى أن يَغْرَم الزوج لمولى الأمَة غُرّة ويكون ولده حرا ويرجع الزوج على من غَرّه بما غَرِم . وقال [ ابو عبيد - ] : في حديث عمر [ Bه - ] أنه رأى جارية مُتَكَمْكِمَة فسأل عنها فقالوا : أمَة آل فلان فضربها بالدِّرة ضربات