عقل وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ Bه - ] أن رجلا أتاه فقال : إن ابن عَمّي شُجَّ موضحةً فقال : أمن أهل القُرَى أم من أهل البادية ؟ فقال : من أهل البادية فقال عمر : إنا لا نتعاقل المُضَغَ بيننا .
مضغ قال أبو عبيد : وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ولا أهل البادية عن أهل القرى وفيه هذا التأويل وزيادة أيضا أن العاقلة لا تحمل السِّنَّ والموضحة والإصبَعَ وأشباه ذلك مما كان دون الثلث في قول عمر وعليّ هذا قول أهل المدينة إلى اليوم يقولون : ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ ; وأمّا أهل العراق فيَرَون [ أن - ] الموضَحة فما فوقها على العاقلة [ إذا كان خطأ - ] وما كان دون المُوضِحة فهو في مال الجاني وإنما سمّاها مُضَغا فيما نرى أنه صغَّرها وقلَّلها / كالمضغة من الإنسان في خَلْقه . وفي حديث عمر 4 / الف
