يَضَع الجزية على قَدْر اليَسَارِ والعُسْر فلهذا كره أن يُشْتَرى رقيقهم ; وأمَّا شِرَى الأرض فإِنّه ذهبَ فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين ألا تراه يقول : ولا يُقْرَنُ أحدُكُم بالصَّغار بعد إذ نَجَّاه الله منه وقد رخَّص في ذلك بعد عُمَر رجالٌ من أكابر أصحاب النبي عليه السلام ; مِنْهم عبدُالله بن مسعودٍ كانِتْ له أرض بِرَاذانَ وخَبّاب بن الأرَتّ وغيرهما .
حفد لحق وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ Bه - ] في قنوت
