كأنّ جَنِيّا من الزَّنْجبِيل بات بفيها وأريا مِشُورا ... الأري العسل والمشور المجتني فهذا من شُرت ; وقال عدي [ بن زيد - ] .
[ الرمل ] ... في سَماع يأذن الشيخُ له ... وحديثٌ مثل ماذِيٍّ مُشَارُ ... والذي يراد من هذا الحديث أن عمر أجاز طلاق المكره وهذا رأي أهل العراق ; وقد روي عن عمر خلافه ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبدالله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز وهو رأي أهل الحجاز [ وكثيير من غيرهم - ] وحجتهم هذه الأحاديث .
غوى زبى وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ Bه - ] أنه 2 / الف
