السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما من كل ألف درهم عشرين درهما أو نحوها وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ ولا أعلم أحدا كره أجرة القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم وإنما أجره في بيت المال .
وقال أبو سليمان في حديث النبي أنه ذكر له رجل بالمدينة فقيل يا رسول الله هو من أطول أهل المدينة صلاة فأتاه فأخذ بعضده فنشله نشلات وقال إن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر ثلاثا ثم دفعه فخرج من باب المسجد .
من حديث محمد بن يحيى الذهلي نا يزيد بن هارون أنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع .
قوله نشله نشلات أي جذبه جذبات وبه سمي المنشل وهي الحديدة التي يخرج بها اللحم من القدر .
وقال أبو سليمان في حديث النبي أنه أقبل من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها وكان يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه .
من حديث محمد بن إسماعيل الجعفي نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يذكره
