( 69 ) والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء ( 225 ) ، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه. [ 1335 ] مسألة 17 : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان. [ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الاية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالاب والام والاخ ( 226 ) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا ( 227 ). [ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب ( 228 ) الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب ( 229 ) ، قطعها وإن كان في ضيق ____________________ (225) ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها. (226) ( والاخ ) : والاخت. (227) ( بل يشكل مع ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز. (228) ( يجب على الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب. (229) ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ =
