( 70 ) الوقت ( 230 ) يجب الاشتغال بها ( 231 ) حال الخروج مع الايماء للركوع ( 232 ) والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك. [ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع ( 233 ) والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت ( 234 ) اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء مقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا ____________________ = بها على الاحوط ، ومثلها في عدم الاجتزاء ما اذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه المولاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة. (230) ( ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها. (231) ( يجب الاشتغال بها ) : بعد التوبة ، واذا كانت في الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بينهما وبين قضائها. (232) ( مع الايماء لللركوع ) : اذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلا فيركع ، ثم ان بديله الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لا مكان اطالة القراءة والاتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة والاولى وما بعدها. (233) ( وجب القطع ) : اذا بان له ذلك في السجدة الاخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال ، واذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج اذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات ، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم . (234) ( في ضيق الوقت ) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.