( 71 ) من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره. [ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع ( 235 ) في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر علىالمالك. [ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس. [ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ( 236 ) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين. الثاني : من شروط المكان ( 237 ) كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الارجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ( 238 ) نعم مع ____________________ (235) ( بل الاقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة. (236) ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. (237) ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة. (238) ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني التفريغات الآتية.
