( 72 ) الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 239 ) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال ( 240 ) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والاذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك ( 241 ) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل ( 242 ). [ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ( 243 ) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدورإلىالقبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرالحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار. [ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها. ____________________ (239) ( ولو لضيق الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج. (240) ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه اصلاً سقط. (241) ( وجب ذلك ) : على الاحوط. (242) ( فهو مشكل ) : بل ممنوع. (243) ( اذا امكن مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.