( 158 ) التكبير للسجود. السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله. [ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع امور: أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك. الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه. الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه. الرابع : قراءة القرآن فيه. الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده. [ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا. فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة ( 529 ) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا ____________________ (529) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.