( 159 ) في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ( 530 ) ، كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا. وواجباته أمور: أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والابهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ( 531 ) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه. الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى. الثالث : الطمأنينة ( 532 ) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك ( 533 ) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. الرابع : رفع الرأس منه. الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية. السادس : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها ____________________ (530) ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط. (531) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي. (532) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع. (533) ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.