( 161 ) الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضا ( 538 ) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص ( 539 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة ( 540 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم. [ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ ( 541 ) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط ( 542 ) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض. [ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الاقرب من الكف فالاقرب ( 543 ) من الذراع والعضد. ____________________ (538) ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخصين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية. (539) ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة. (540) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله. (541) ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه. (542) ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة. (543) ( فالاقرب ) : على الاحوط.