( 162 ) [ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى ( 544 ) ولو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار. [ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع ( 545 ) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد. [ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ( 546 ) ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا ( 547 ) يضع سائر أصابعه ( 548 ) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام. [ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ( 549 ) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ( 550 ) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين. ____________________ (544) ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن. (545) ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عطمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود. (546) ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما ايضاً. (547) ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج. (548) ( يضع سائر اصابعه ) : على الاحوط فيه وفيما بعده. (549) ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر. (550) ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر.