( 164 ) ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ( 557 ) ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا. [ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره ( 558 ) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ( 559 ) ليقع السليم منها على الارض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين ( 560 ) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الايسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ( 561 ) ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن. [ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء ( 562 ) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم ____________________ (557) ( فالاحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه. (558) ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الارض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر. (559) ( وإلا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها . (560) ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبنين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم. (561) ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الاحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الارض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء. (562) ( اذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام.