( 165 ) يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك. [ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا إعاد الصلاة احتياطا ( 563 ) ، وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 564 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف ( 565 ) ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع ( 566 ) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل. [ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الإتيان بالذكر ( 564 ) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهرا فالمجموع سجدة واحدة ( 567 ) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به. ____________________ (563) ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد. (564) ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى. (565) ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر. (566) ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار. (576) ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.
