( 172 ) الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 579 ) . [ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن. [ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( 580 ) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها. [ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر. [ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ( 581 ) . [ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ( 582 ) ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في ____________________ (579) ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع. (580) ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة. (581) ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته. (582) ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.