( 171 ) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والاصال ) ، وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون مايؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : ( ويزيدهم خشوعا ) ، وفي مريم عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : ( يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) ، وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : ( و خر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ( 576 ) . [ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال. [ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها. [ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا. [ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط ( 577 ) الإتيان بالسجدة . [ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط ( 578 ) السجدة أيضا. [ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو ____________________ = الفروع المترتبة عليه. (576) ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود. (577) ( فالاحوط ) : الاولى. (578) ( فالاحوط ) : بل الاقوى.