[142] 4 ـ قال «ابن قدامة» وهو من فقهاء العامّة المقتدرين في كتابه الفقهي المفصّل «المغني» : «ديّة الحرّة المسلمة نصف ديّة الحرّ المسلم» ـ ثمّ ينقل ادّعاء «ابن النذر» و «ابن عبدالبرّ» إجماع كلّ أهل العلم على ذلك، ويقول في آخر كلامه : وحكى غيرهما عن «ابن عليّة» و «الأصمّ» أنّهما قالا : «ديتهما كديّة الرّجل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله)»(1). والنّتيجة هي أنّ مسألة ديّة المرأة إجماعية من وجهة نظر فقهاء الإسلام(2). 3 ـ ديّة المرأة حسب الرّوايات الفقهية إنّ حكم ديّة المرأة وإن لم يرد في القرآن الكريم ذكر بخصوصها، إلاّ انّ الروايات الإسلامية ـ سواء في مصادر أهل السنّة، أو الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) ـ عالجت هذا الموضوع بشكل واضح وموسّع، وقد تجاوز عدد الرّوايات حول هذه ــــــــــــــــــــــــــــ (1) المغني : ج 9 ص 532 رقم 6837. (2) مضافاً إلى هذه الكتب الأربعة، يوجد (21) كتاب فقهي آخر حصل لنا الفرصة بمراجعتها، توافق كلّها على تنصيف ديّة المرأة بالنّسبة إلى ديّة الرّجل وهي : 1 ـ الانتصار، ص 70 نقلاً عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 24; 2 ـ غنية النزوع، ص 250 نقلاً عن نفس المصدر; 3 ـ السرائر، ص 309 نقلاً عن نفس المصدر; 4 ـ المبسوط، ص 266 نقلاً عن نفس المصدر; 5 ـ المجموع، (من كتب أهل السنّة) ج 20 ص 197 و 198 (وادعت هذه الكتب الخمسة الإجماع أيضاً); 6 ـ المقنع، ص 19; 7 ـ مقنعة، ص 38; 8 ـ الكافي، ص 88 ; 9 ـ النّهاية، ص 116; 10 ـ المراسم، ص 142; 11 ـ المهذّب ص 167; 12 ـ الوسيلة، ص 261; 13 ـ مصباح الشّريعة، ص 290; 14 ـ شرايع الإسلام، ص 392; 15 ـ المختصر النافع، ص 474; 16 ـ الجامع للشرايع، ص 491; 17 ـ قواعد الأحكام، ص 600; 18 ـ اللمعة الدّمشقية، ص 648 (نقلاً عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 25); 19 ـ إرشاد الأذهان، ص 456; 20 ـ تبصرة المتعلمين، ص 417; 21 ـ تلخيص المرام، ص 386 (نقلاً عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 40).
