[ 142 ] سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الامام عليه السلام وما نقص: تممه من حقه. والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: بين من قاتل عليه، فإن اختار الامام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما كان - فهو له. والانفال له أيضا خاصة، وهي: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والارض الموات، وميراث الحربي، والاجام، والمفاوز، والمعادن، والقطائع. فليس لاحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة 1. ذكر الجزية: وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي. إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس خاصة، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له. والمبلغ لاحد له في الرسم الشرعي، بل هو مفوض إلى الامام عليه السلام على قدر ما يراه في الاغنياء والفقراء 2. إلا أنه روي أن ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 6: 378، نصوص باب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام. (2) انظر وسائل الشيعة 11: 113 - 114، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 1. ________________________________________
