[ 143 ] أمير المؤمنين عليه السلام جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الاوساط نصف ذلك، وعلى فقرائهم ربعه 1. فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لانها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله للمهاجرين، وللامام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين. ذكر حكم من أسلم: كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها. فإن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلات - من العشر أو نصف العشر - وما لم يعمره، قبله الامام لمن يعمره. وعلى المتقبل في حصته العشر أو نصف العشر في الاوساق. وإن أسلم كرها بالسيف، فللامام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش الذين حاربوهم. ويقبلها الامام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث. ثم الارضون على أربعة أضرب: ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلموا كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب وانجلوا عنها. فالاول والثاني: قد ذكرنا حكمهما. وأما الثالث: فأمره إلى الامام. ويجب اتباعه فيما يفعله فيه، ولمن ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 11: 113 - 114، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 1. ________________________________________
