[ 177 ] في الارش، فإن اختلفوا عمل على الاوسط من أقوالهم. وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الارش، وليس له رد المعيب وحده. وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الارش - سواء علم بالعيب قبل الاحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الارش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الارش دون الرد، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها. ذكر بيع المرابحة: وهو أن يقول: " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح. فأما إذا قال: " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز. ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع: فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي، شرط أو لم يشرط 1. وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا. ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فإن كان ذا رحم، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو اخته أو ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 12: 348، نصوص باب 3 من أبواب الخيار. ________________________________________
