[ 178 ] خالته أو عمته أو غيرها. فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. وأما الباقون من الاقارب، ومن ماثل الاولين من الرضاعة والاجانب، فيثبت في ملكه رقا. وشراء العبد الابق لا يصح، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الاماء إذا بيع، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فإن اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وإن لم يشترط، فهو للبائع. وإبتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز. ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فإن وجد عيب، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الارش وبعضهم الرد. ولا عهدة في الاباق الحادث بعد العقد. فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب. وادعاء العبيد الحرية في سوق الاسلام، لاتقبل إلا ببينة. ولا يفرق بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى تستغني الاطفال عنهن. وشراء سبي الظلمة في بلد الاسلام، جائز. ذكر بيع الثمار والخضروات: وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه. فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة. أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك. ________________________________________