[ 182 ] والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز. ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال وبطل في الحرام. وأما اجرة الوزان والناقد والكيال والدلال: فإن الوزان إذا وزن المال فاجرته واجرة الناقد على المشتري. وإن وزن المتاع، فاجرته واجرة ما كال منه على البائع. واجرة الدلال على المبتاع. واجرة المنادي على البائع. فأما اجرة بيع الامتعة فعلى البائع. واجرة من يشتري على المبتاع. ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد - وعدم البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه. والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1، ولا يضمن ما هلك من حرز 2. ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على الواسطة. ذكر الشركة والمضاربة: لا شركة إلا بالاموال دون الابدان. فإن كان مالهما سواء، فالربح بينهما سواء، وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما. ________________________________________ (1) في نسخة: " بتفريط ". (2) في نسخة: " من حرق ". ________________________________________
