[ 184 ] فما انتقل بغير البيع، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما. والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والاخر: لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما: مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والاخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة. وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه. ولا شفعة لذمي على مسلم، ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته. ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن. وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه. ________________________________________
