[ 243 ] عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يصح قبضه (2). دليلنا اجماع الامة، وخلاف ابن أبي ليلى قد انقرض. وأيضا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3). مسألة 41: إذا عزل الراهن عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن. وقال الشافعي: تنفسخ وكالته، ولا يجوز له بيعه (4). دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالاجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة. مسألة 42: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5). وفي أصحابه من قال: ينعزل (6). دليلنا: أن الاصل ثبوت الوكالة، وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) المبسوط 21: 77، وبدائع الصنائع 6: 137، وشرح فتح القدير 8: 220، والفتاوى الهندية 5: 440، وتبيين الحقائق 6: 80، والمجموع 13: 221، والوجيز 1: 165، ومغني المحتاج 2: 133، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 121، والمغني لابن قدامة 4: 419، والشرح الكبير 4: 448. (2) المجموع 13: 221، والمغني لابن قدامة 4: 419، والشرح الكبير 4: 449، والمبسوط 21: 77، وتبيين الحقائق 6: 80، وبدائع الصنائع 6: 137. (3) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ. (4) الام 3: 169، والمجموع 13: 224، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423، والشرح الكبير 4: 454، والبحر الزخار 5: 122. (5) المجموع 13: 224، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423 - 424، والشرح الكبير 4: 454 - 455، والبحر الزخار 5: 122. (6) المجموع 13: 224، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423 - 424، والشرح الكبير 4: 454 - 455. ________________________________________
