[ 173 ] الشافعي (1). وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ردها إلى حرزها زال الضمان (2). دليلنا: أن بالتعدي قد ضمن، واشتغلت ذمته بها، فمن ادعى براءتها بردها إلى حرزها فعليه الدلالة. مسألة 5: إذا أخرجها من حرزها، ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال، وبه قال الشافعي (3). وعند أبي حنيفة: لا يضمنها إلا في ثلاث مسائل: إذا جحده، ثم اعترف به. الثاني: إذا طالب بردها، فمنع الرد، ثم بذل ردها: الثالث: إذا خلطه ثم ميزه فانه لا يزول ضمانه في هذه المسائل الثلاث عنده (4). وقال مالك: إن أنفقها وجعل بدلها مكانها زال الضمان - لأن عنده إذا كان المودع موسرا وكانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها وتكون في ذمته. قال: ويكون أحظى للمودع من الحرز (5). دليلنا: أنه إذا ثبت وجوب الضمان عليه بالتعدي، فلا دليل على زوال ________________________________________ (1) الام 4: 135، ومختصر المزني: 147، وكفاية الاخيار 2: 8، والسراج الوهاج: 349، والمجموع 14: 194، والمغني لابن قدامة 7: 296، والشرح الكبير 7: 305. (2) بلغة السالك 2: 200، واللباب 2: 147، وبداية المجتهد 2: 306، والمغني لابن قدامة 7: 296، والشرح الكبير 7: 305. (3) الام 4: 135، ومختصر المزني: 147، والسراج الوهاج: 350، والمغني لابن قدامة 7: 266، وبداية المجتهد 2: 306. (4) اللباب 2: 147، والنتف 2: 579 و 580، وبدائع الصنائع 6: 212 و 213، والفتاوى الهندية 4: 352، وتبيين الحقائق 5: 77 و 78. (5) المدونة الكبرى 6: 147، وبداية المجتهد 2: 306، وفتح الرحيم 2: 177. ________________________________________
