[ 266 ] وإن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، ومحمد: لها الخيار بعد البلوغ، وإن شاءت أقامت، وإن شاءت فسخت (1). وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد. فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأم، والجد إلى الأم، والأخوال والخالات، والعمات، والأمهات عنه روايتان: إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام. والثانية: لا يجبرون أصلا (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 18: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه. وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: العقد باطل (5). وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد أن يفسخه (6). ________________________________________ (1) اللباب 2: 191، والمجموع 16: 168 و 170، وبداية المجتهد 2: 6، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149. (2) اللباب 2: 192، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149. (3) الكافي 5: 393 باب استيمار البكر...، والفقيه 3: 250 باب 117، باب الولي والشهود...، والاستبصار 3: 235 باب 144 أنه لا تزوج البكر إلا بإذنه...، والتهذيب 7: 397 حديث 1531 و 1533. (4) المبسوط 5: 125، واللباب 2: 202، والنتف في الفتاوى 1: 282 و 285، وتبيين الحقائق 2: 132، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 410، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109. (5) المجموع 16: 130 و 131، والسراج الوهاج: 371، ومغني المحتاج 3: 171، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 409، و 410 وتبيين الحقائق 2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، وسبل السلام 3: 998، والميزان الكبرى 2: 109. (6) المدونة الكبرى 2: 188، وفتح الرحيم 2: 48، والمحلى 9: 468، والمبسوط 5: 125، وتبيين الحقائق ________________________________________