[ 267 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). مسألة 19: للسيد إجبار العبد على النكاح. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (2). وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك. وبه قال أكثر أهل العلم (3). دليلنا: قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (4). وأيضا: عليه إجماع الفرقة. مسألة 20: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم (5). والآخر: أنه يجبر عليه (6). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل. مسألة 21: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها. ________________________________________ 2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 27. (1) الكافي 5: 477 و 478 حديث 1 - 5. (2) المبسوط 5: 113، وبدائع الصنائع 2: 237، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 172، وبداية المجتهد 2: 5، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112. (3) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 172، والسراج الوهاج: 372، والمجموع 16: 195، وفتح المعين: 10، والمبسوط 5: 113، والمحلى 9: 469، وبدائع الصنائع 2: 237، وبداية المجتهد 2: 504، والمغني لابن قدامة 7: 400، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112. (4) النور: 32. (5) الوجيز 2: 10، ومغني المحتاج 3: 173، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، وفتح المعين في شرح قرة العين: 106، وحاشية إعانة الطالبين 3: 330. (6) الوجيز 2: 10، والمجموع 16: 195، والسراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 173، والمبسوط 5: 113، والبحر الزخار 4: 85. ________________________________________