[ 295 ] مسألة 63: لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء. وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين (1). وبه قال عمر في الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام. وفي التابعين: عطاء، والحسن البصري. في الفقهاء: الليث بن سعد، وأهل مصر. وبه قال أهل الكوفة إبن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (2). وذهب قوم: إلى أنه كالحر، له نكاح أربع. ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك. وبه قال داود، وأبو ثور (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل. ودليلنا: على جواز أربع إماء إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء " (5) فنفى المساواة بين السيد ________________________________________ (1) الام 5: 41، والسراج الوهاج: 374، والمجموع 16: 244، ومغني المحتاج 3: 181، وأحكام القرآن للجصاص 2: 55، وبداية المجتهد 2: 40، والمغني لابن قدامة 7: 437، والشرح الكبير 7: 498، والجامع لأحكام القرآن 5: 22 و 23، والمحلى 9: 444، ورحمة الامة 3: 38، والميزان الكبرى 2: 114، ونيل الأوطار 6: 289 و 290. (2) أحكام القرآن للجصاص 2: 55، والمبسوط 5: 124، والنتف 1: 256، والمحلى 9: 444، والمغني لابن قدامة 7: 437، والجامع لأحكام القرآن 5: 22 و 23، واللباب 4: 204، وبداية المجتهد 2: 40، ونيل الأوطار 6: 290، والميزان الكبرى 2: 114، والمجموع 16: 243. (4) الكافي 5: 476 باب ما يحل للمملوك من النساء حديث 1 - 3، والتهذيب 7: 296 حديث 1239 و 1240 و 1242، والاستبصار 3: 213 باب 133 حديث 6. (5) الروم: 28. ________________________________________
