[ 296 ] وعبده. وذلك على عمومه، وعليه إجماع الصحابة، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين. مسألة 64: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، إذا رضيت العمة والخالة بذلك. وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك (1) - أعني: الجمع بينهما، ولا تأثير لرضاهما -. وذهبت الخوارج: إلى أن ذلك جائز على كل حال (2). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. وأيضا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات: " واحل لكم ما وراء ذلكم " (3) ولم يفرق. وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (4) ولم يفصل. مسألة 65: إذا أبان زوجته بخلع، أو مباراة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها قبل أن تخرج من العدة. وبه قال زيد بن ثابت، والزهري، ومالك، والشافعي (5). ________________________________________ (1) الام 5: 5، والمجموع 16: 225 و 226، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 180، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6: 132، وبداية المجتهد 2: 41، والمحلى 9: 524، والمغني لابن قدامة 7: 478، وأحكام القرآن للجصاص 2: 134، وفتح الباري 9: 161، وكفاية الأخبار 2: 36، والشرح الكبير 7: 485، ورحمة الامة 2: 37، والميزان الكبرى 2: 13، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 286 و 287. (2) أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، والمغني لابن قدامة 7: 478، والشرح الكبير 7: 485، والمجموع 16: 225، وفتح الباري 9: 161، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 286 و 287. (2) أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، والمغني لابن قدامة 7: 478، والشرح الكبير 7: 485، والمجموع 16: 225، وفتح الباري 9: 161، وسبل السلام 3: 998، ونيل الأوطار 6: 287، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 132. (3) النساء: 24. (4) النساء: 3. (5) المجموع 16: 227، والسراج الوهاج: 374، ومغني المحتاج 3: 182، والمبسوط 4: 202، وأحكام القرآن للجصاص 2: 132، والهداية 2: 380، والمغني لابن قدامة 7: 441، والشرح الكبير 7: 499. ________________________________________