[ 310 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (2). وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرمت عليه امها وبنتها " (3). مسألة 83: إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه، لم تلحق به بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها. وبه قال أبو حنيفة (4). وأختلف أصحابه، فقال: المتقدمون لانها بنت من قد زنا بها، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة (5). وهذا قوي إذا قلنا: أن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة. وقال المتأخرون: - وعليه المناظرة - أن المنع (6) لأنها في الظاهر مخلوقة من مائة (7) وقال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها (8). ________________________________________ = والشرح الكبير 7: 481، والمبسوط 4: 208 وبداية المجتهد 2: 33، الصنائع 2: 260، وأحكام القرآن للجصاص 2: 121، والجامع لأحكام القرآن 5: 113. (1) لم أعثر على هذه الأخبار في مظانها. (2) سنن الدارقطني 3: 268 حديث 92، والسنن الكبرى 7: 170، والبحر الزخار 4: 32، وفتح الباري 9: 157 وفيه: نقله عن ابن أبي شيبة موقوفا عن ابن مسعود، والمغنى لابن قدامة 7: 487، وأحكام القرآن للجصاص 2: 121، والجامع لأحكام القرآن 5: 113. (3) روى القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5: 115 الحديث بلفظ آخر نصه: " لا ينظر الله الى من كشف قناع امرأة وابنتها ". (4) المبسوط 4: 206، وبدائع الصنائع 2: 261، وشرح فتح القدير 2: 365، والام 7: 155، والميزان الكبرى 2: 113، والمجموع 16: 222. (5) المبسوط 4: 206، وفتاوى قاضيخان 1: 360، والفتاوى الهندية 1: 274، والمجموع 16: 222. (6) في النسخة الحجرية: ليس من جهة المصاهرة. (7) المبسوط 4: 207، والفتاوي الهندية 1: 274، وفتاوى قاضيخان 1: 36، والمجموع 16: 222. (8) الام 7: 155، والمجموع 16: 219 و 222، والمبسوط 4: 206، والمغنى لابن قدامة 7: 485، والشرح ________________________________________