[ 311 ] دليلنا: ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة، وهذه بنتها، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه. وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم " (1) وهذه بنته لغة وان لم تكن شرعا. مسألة 84: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الاسلام، لا اليهود ولا النصاري ولا غيرهم (2). وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك (3). وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات (4)، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر (5). وروي: أن عمارا نكح نصرانية، ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية (6). ________________________________________ = الكبير 7: 483، والميزان الكبرى 2: 113. (1) النساء: 23. (2) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 76، والسيد المرتضى في الانتصار: 117، وابن البراج في المهذب 2: 187. (3) ذهب إليه علي بن بابويه كما حكاه عنه في المختلف كتاب النكاح: 82، والشيخ الصدوق في المقنع: 102. (4) المدونة الكبرى 2: 306، وأسهل المدارك 2: 92، وأحكام القرآن للجصاص 2: 324، والمبسوط 4: 210، والفتاوى الهندية 1: 281، وشرح فتح القدير 2: 372، والمحلى 9: 445، وفتح الباري 9: 417، وبدائع الصنائع 2: 270، واللباب 2: 188، وعمدة القاري 20: 270، والمغني لابن قدامة 7: 500، والشرح الكبير 7: 507، والشرح الكبير 7: 507، والجامع لأحكام القرآن 3: 68، والمجموع 16: 233. (5) المصنف لعبد الرزاق 6: 83 حديث 10082، والسنن الكبرى 7: 172، وأحكام القرآن للجصاص 2: 325، وتفسير الطبري 2: 222، والجامع لأحكام القرآن 3: 68، وعمدة القاري 20: 270، والام 5: 7، والمغنى لابن قدامة 7: 500، والشرح الكبير 7: 507، والمجموع 16: 232 و 233. (6) المصنف لعبد الرزاق 6: 78 حديث 10057، والسنن الكبرى 7: 172، وأحكام القرآن للجصاص = ________________________________________