[ 201 ] مسألة 71: اليد الشلاء والاصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الاصبع الصحيحة. وقال الشافعي: فيها حكومة، ولا تقدير فيها (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه، فان أخذ الجاني اذنه فالصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وابانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لانه حامل نجاسة، لانها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته مادامت هي معه (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). مسألة 73: يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5). وقال مالك: لا قود عليه فيه، لانه لا منفعة فيه (6). ________________________________________ (1) الام 6: 67، وكفاية الاخيار 2: 104، ومختصر المزني: 242 و 266، والمجموع 19: 110، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 25: 145، والمغني لابن قدامة 9: 637. (2) الكافي 7: 306 حديث 14، والتهذيب 10: 196 حديث 777، والمحلى 10: 441. (3) مختصر المزني: 242، والمجموع 18: 411، والوجيز 2: 132، والجامع لاحكام القرآن 6: 199. (4) المقنع: 184، والتهذيب 10: 279 حديث 1093. (5) الام 6: 55، ومختصر المزني: 242 و 243، والوجيز 2: 132، والمجموع 18: 428، والمغني لابن قدامة 9: 426، والشرح الكبير 9: 452، والسراج الوهاج: 488، والمحلى 10: 450، والبحر الزخار 6: 233. (6) أسهل المدارك 3: 137، وبداية المجتهد 2: 414، والام 8: 315، والمجموع 18: 428، والمغني لابن قدامة 9: 426، والشرح الكبير 9: 452، والبحر الزخار 6: 233، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 145، والمحلى 10: 450. ________________________________________
