[ 202 ] دليلنا: قوله تعالى: " والجروح قصاص " (1). وقوله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2) وقال: " وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (3) وعموم الاخبار (4) يقتضي ذلك. مسألة 74: في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح. وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). مسألة 75: في الخصيتين الدية بلا خلاف. وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء (7). وروى أصحابنا: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، لان الولد قالوا يكون منها (8). دليلنا: أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (9). مسألة 76: إذا قطع طرف غيره، ثم اختلفا، فقال الجاني: كان الطرف ________________________________________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 194. (3) النحل 126. (4) الكافي 7: 320 حديث 5، والتهذيب 10: 275 حديث 1075. (5) المغني لابن قدامة 9: 629، والشرح الكبير 9: 590، ونيل الاوطار 7: 215. (6) الكافي 7: 318 حديث 7، والتهذيب 10: 270 حديث 163. (7) الام 6: 74، وكفاية الاخيار 2: 106، والمدونة الكبرى 6: 315، وبداية المجتهد 2: 413، وأسهل المدارك 3: 137، والمجموع 18: 429 وج 19: 114، والمغني لابن قدامة 9: 630، والشرح الكبير 9: 581، والهداية 8: 310، واللباب 3: 47، والنتف 2: 675، وحاشية رد المحتار 6: 578، وسبل السلام 3: 1209. (8) من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، وروي ذلك أيضا في بداية المجتهد 2: 414، والمحلى 10: 450، وسبل السلام 3: 1209، عن سعيد بن المسيب، وكذلك في البحر الزخار 6: 283. (9) الكافي 7: 342 ذيل الحديث 11، والتهذيب 10: 307. ________________________________________