[ 286 ] أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وهو أصحهما عندهم (1). وقال في الام، وهو الضعيف: أنه يحمل (2). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة. مسألة 110: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: للامام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار (3). دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة. مسألة 111: إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، ولا يخص بها الحاضرون دون الغائب. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب (4). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 112: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه. وبه قال أبو حنيفة، ________________________________________ (1) مختصر المزني: 249، وحلية العلماء 7: 596، والمغني لابن قدامة 9: 518. (2) الام 6: 116، وحلية العلماء 7: 596، والمغني لابن قدامة 9: 518. (3) الام 6: 117، وحلية العلماء 7: 600، والمجموع 19: 163 و 164. (4) الام 6: 117، وحلية العلماء 7: 600، والمجموع 19: 163. ________________________________________
