[ 322 ] إلى أهله " (1) وهذا مؤمن. وأيضا قوله عليه السلام: " في النفس مائة من الابل " (2) وهذه نفس، ولم يفصل. مسألة 6: قتل العمد يجب فيه الكفارة. وبه قال الشافعي، ومالك، والزهري (3). وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا كفارة فيه، سواء أوجب القود - كما لو قتل أجنبيا - أو لم يوجب القود، نحو أن يقتل ولده (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. وروى واثلة بن الاسقع: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار (6). وهذا قتل عمدا، فانهم قالوا: استوجب النار ________________________________________ (1) النساء: 92. (2) سنن الدارمي 2: 193، وسنن النسائي 8: 59، والسنن الكبرى 8: 73، وسبل السلام 3: 1205. (3) حلية العلماء 7: 610 - 611، والمجموع 19: 187، وكفاية الاخيار 2: 109، وفتح المعين: 128، وحاشية اعانة الطالبين 4: 131، والمغني لابن قدامة 10: 38، والشرح الكبير 9: 671، والمبسوط 27: 84، وبدائع الصنائع 7: 251، والهداية 8: 249، وتبيين الحقائق 6: 99، وبداية المجتهد 2: 408. (4) اللباب 3: 33، وبدائع الصنائع 7: 251، والمبسوط 27: 84، والهداية 8: 249، وتبيين الحقائق 6: 99، والمغني لابن قدامة 10: 38، والشرح الكبير 9: 671، وحلية العلماء 7: 611، والمجموع 19: 187، وبداية المجتهد 2: 408، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 474. (5) انظر الكافي 7: 302 حديث 2 - 4، والفقيه 4: 93 حديث 305، والتهذيب 8: 322 حديث 1196 - 1199 و 10: 234 حديث 929. (6) سنن أبي داود 4: 29 حديث 2964، ومسند أحمد بن حنبل 3: 491، والسنن الكبرى 8: 133، والمجموع 19: 187، وتلخيص الحبير 4: 38 حديث 1718. ________________________________________