[ 323 ] بالقتل، ولا يستحق النار إلا بقتل العمد. وروي أن عمر بن الخطاب: قال يا رسول الله اني وأدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤدة رقبة (1). مسألة 7: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع: العتق، والصيام، والاطعام. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 8: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا. وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى (4). وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة " (6) ولم يفصل. وقال: " فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " (7) ولم يفصل. ________________________________________ (1) المجموع 19: 187 و 189. (2) كفاية الاخيار 2: 109، والمجموع 19: 187 و 189، والوجيز 2: 158، وفتح المعين: 128، وحاشية اعانة الطالبيين 4: 131. (3) الكافي 7: 302 - 303، حديث 2 - 4، والفقيه 4: 93 حديث 305، والتهذيب 10: 234 - 235 حديث 929 و 932. (4) المغني لابن قدامة 10: 36، والشرح الكبير 9: 669، والمجموع 19: 187، والسراج الوهاج: 511، ومغني المحتاج 4: 107، والوجيز 2: 158، وكفاية الاخيار 2: 109، وحلية العلماء 7: 610، وتبيين الحقائق 6: 161، وحاشية اعانة الطالبيين 4: 131، وفتح المعين: 128. (5) بداية المجتهد 2: 410، وحلية العلماء 7: 610، والمجموع 19: 187، والمغني لابن قدامة 10: 36، والشرح الكبير 9: 669. (6) النساء: 92. (7) النساء: 92. ________________________________________
