[ 406 ] وقال في الجديد: فيها قولان: أحدهما: حدان كما قلناه، كما لو قال: زنيتما. والآخر: حد واحد (1). مسألة 50: إذا قال الرجل: يابن الزانيين، وجب عليه حدان لابويه، فان كان حيين استوفيا، وان كان ميتين استوفاه ورثتهما. وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد (2)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو قوله في الجديد. والثاني: حد واحد، قاله في القديم (3). دليلنا: أنه نسب كل واحد من الابوين إلى الزنا، فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا، كما لو أفرد كل واحد منهما، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4). مسألة 51: حد القذف موروث، يرثه كل من يرث المال من ذوي الانساب، دون ذوي الاسباب، عند الاجتماع والانفراد. وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث (5). وقال الشافعي: هو موروث مثل ما قلناه (6). ومن يرثه؟ فيه ثلاثة أوجه: ________________________________________ (1) انظر المصادر السابقة. (2) المبسوط 9: 125، وحاشية رد المحتار 4: 51. (3) مختصر المزني: 262، وأحكام القرآن للجصاص 3: 269. (4) انظر الكافي 7: 205 - 206 حديث 6 و 11، والتهذيب 10: 66 حديث 24. (5) المبسوط 9: 124، والهداية 4: 197، وشرح فتح القدير 4: 197، وتبيين الحقائق 3: 202 و 203، وحاشية رد المحتار 4: 52، والوجيز 2: 170. (6) الام 5: 292، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 4: 373، والوجيز 2: 170، والمجموع 20: 63، وحلية العلماء 8: 41، والهداية 4: 197، وشرح فتح القدير 4: 197، وحاشية رد المحتار 4: 52. ________________________________________
